الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
قال كنا جماعة فاشترينا طائرا فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللَّه ع فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله [١].
[١٠]
١١٥٩٢- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٤٨/ ١١٩/ ١ موسى عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٢٦٢/ ٢٣٦٧ ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال لا يمس- لأن اللَّه تعالى يقولوَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [٢].
[١١]
١١٥٩٣- ١١ التهذيب، ٥/ ٣٦٢/ ١٧١/ ١ موسى عن عبد الرحمن و العلاء عن الفقيه، ٢/ ٢٦٢/ ٢٣٦٨ محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمس إن اللَّه تعالى يقولوَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
[١٢]
١١٥٩٤- ١٢ التهذيب، ٥/ ٣٤٨/ ١٢٠/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر ع ما تقول في
[١] . في بعض النسخ مكان فإذا استوى خلّوا سبيله- فاذا استوفى ريشه خلّوا سبيله «عهد».
[٢] . آل عمران/ ٩٧.