الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أغلق بابه- على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم.
[٤٦]
١١٦٢٨- ٤٦ الكافي، ٤/ ٢٣٦/ ١٩/ ١ بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن ع نشتري الصقورة [١] فندخلها الحرم فلنا ذلك قال كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
[٤٧]
١١٦٢٩- ٤٧ الكافي، ٤/ ٢٣٦/ ٢٠/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن الفقيه، ٢/ ٢٦٢/ ٢٣٦٩ ابن مسكان عن يزيد بن
- ج ٢ ص ٣٦٢ أيضا موسى، عن يونس بن يعقوب في ترجمة يونس و أشار إلى هذا الحديث عنه و في التهذيب المخطوط «د» و كذلك في المخطوطين المرقمين برقم المتسلسل ٣٦٦ ج ١ و ١٨٤١ ج ٥ لمكتبة شيخنا آية اللّه المرعشيّ النجفيّ بقم السند هكذا: عنه، عن موسى، عن يونس بن يعقوب و نسخة «د» استنسخت في سنة ٩٨١ و هي الموجودة في مكتبة مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بأصفهان و لسيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه كلام في هذا المقام في ج ١٩ ص ١٢ ذيل رقم المتسلسل ١٢٧٠٩ إن شئت فراجع «ض. ع».
[١] . الصقر ما يصيد من البزاة جمعه الصقور و الصقورة و كلاهما يوجدان في النسخ «منه».
و في مجمع البحرين: الصقر كلّ شيء يصطاد به من البزاة و الشواهين قاله ابن سيدة و الجمع أصقر و صقور و صقورة و عن سيبويه إنّما جاءوا بالهاء في مثل هذا الجمع توكيدا و يقال للانثى صقرة انتهى «ض. ع».