الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
الفقيه، ٢/ ٢٦٣/ ٢٧١٧ قال أبو عبد اللَّه ع لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل.
[٥٥]
١١٦٣٧- ٥٥ الفقيه، ٢/ ٢٦٢/ ٢٣٧٠ شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أ ما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه.
[٥٦]
١١٦٣٨- ٥٦ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢٢/ ١ العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد اللَّه ع بمكة و داود بن علي [١] بها فقال لي أبو عبد اللَّه ع قال لي داود بن علي ما تقول يا با عبد اللَّه في قماري اصطدناها و قصصناها فقلت تنتف و تعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
[٥٧]
١١٦٣٩- ٥٧ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢٣/ ١ أحمد عن الحسين [٢] عن علي بن النعمان عن الفقيه، ٢/ ٢٦٣/ ٢٣٧٧ سعيد بن عبد اللَّه الأعرج
[١] . داود بن عليّ هذا هو الّذي قتل المعلّى بن خنيس ظلما فدعا عليه أبو عبد اللّه عليه السّلام بدعوة بعث اللّه عليه ملكا فضرب رأسه بمزربة من حديد انشقّت منها مثانته فمات من ساعته لعنه اللّه «عهد».
[٢] . في الكافي المطبوع الحسن مكان الحسين و في معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٣٢ في ترجمة عليّ بن النّعمان أورده الحسن و أشار إلى هذا الحديث عنه و في الرقم المتسلسل ٢٤٥٦ ج ٧ أيضا الحسن و جعل-