الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٥ - باب لباس المحرمة و حليها
[٤]
١٢٦٣٨- ٤ الكافي، ٤/ ٣٤٥/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللَّه ع قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
[٥]
١٢٦٣٩- ٥ الكافي، ٤/ ٣٤٥/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب و هي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس [١].
[٦]
١٢٦٤٠- ٦ الكافي، ٤/ ٣٤٥/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الفقيه، ٢/ ٣٤٢/ ٢٦٢٧ القداح عن جعفر عن أبيه ع قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه.
[٧]
١٢٦٤١- ٧ الكافي، ٤/ ٣٤٦/ ٨/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٧٥ رقم ٢٤٧ مع اختلاف يسير في سنده.