الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٢ - باب وقت الاحرام و كيفيته
اللغة و أما الجارحة فبالضم و تسلم بالتشديد و حذف إحدى التاءين تقبل و سميت و كتبت يعني في ليلة القدر التي يكتب فيها وفد الحاج كما مضى في كتاب الصيام و في بعض النسخ كنيت بالنون قبل المثناة التحتية من التكنية يحبسني يعني من إتمام الحج لقدرك متعلق بحبستني إن لم تكن حجة إن لم يتيسر لي إتمام الحج فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمها عمرة استوت بك الأرض سلكت فيها
[٤]
١٢٤٩١- ٤ الكافي، ٤/ ٣٣٣/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أ كان يجزيه ذلك قال نعم [١].
[٥]
١٢٤٩٢- ٥ التهذيب، ٥/ ٧٨/ ٦٥/ ١ موسى عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
[٦]
١٢٤٩٣- ٦ التهذيب، ٥/ ٧٨/ ٦٦/ ١ عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
[٧]
١٢٤٩٤- ٧ التهذيب، ٥/ ٧٨/ ٦٧/ ١ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٧٧ رقم ٢٥٤ بهذا السّند أيضا.