الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٤ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
[٤١]
١٢٢٧٩- ٤١ التهذيب، ٥/ ٤٣٣/ ١٤٨/ ١ موسى عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللَّه يقولوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ [١]- و إنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية.
[٤٢]
١٢٢٨٠- ٤٢ الكافي، ٤/ ٥٣٦/ ٦/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب.
[٤٣]
١٢٢٨١- ٤٣ الكافي، ٤/ ٥٣٦/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب.
[٤٤]
١٢٢٨٢- ٤٤ الفقيه، ٢/ ٤٥٤/ ٢٩٥١ عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية.
[١] . البقرة/ ١٩٦.