الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٢ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
ع قال إن أحدهم يقرن و يسوق فأدعه عقوبة ما صنع.
[٣٩]
١٢٢٧٧- ٣٩ الفقيه، ٢/ ٣١٤/ ٢٥٤٩ يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يحرم بحجة و عمرة و ينشئ العمرة- أ يتمتع قال نعم.
بيان
أريد بهذه الأخبار جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ما لم يسق الهدي فيقصر و يحرم بحج التمتع إلا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما بيناه و أما المتمتع فإن لبى قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته و تصير حجته مفردة و إن نسي التقصير حتى يهل بالحج أهرق دما و تمت متعته كما يأتي بيانه في باب التقصير إن شاء اللَّه
[٤٠]
١٢٢٧٨- ٤٠ التهذيب، ٥/ ٣١/ ٢٢/ ١ ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة قلت و كيف يتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج- فإذا أتى مكة طاف و سعى و أحل من كل شيء و هو محتبس و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران و القران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية- قلت فما الذي يلي هذا قال ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى