الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢١ - باب أشهر الحجّ و توفير الشّعر فيها
بيان
محمول على ما بعد دخول ذي القعدة
[٢٠]
١٢٢٣٤- ٢٠ الكافي، ٤/ ٤٤١/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن [١] الفقيه، ٢/ ٣٧٨/ ٢٧٥٠ جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها- فليس عليه شيء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
[٢١]
١٢٢٣٥- ٢١ الكافي، ٤/ ٤٤١/ ٧/ ١ و في رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.
بيان
تأتي الروايتان في باب تقصير المتمتع و إحلاله إن شاء اللَّه تعالى و ينبغي حمل وجوب الدم على ما إذا تعمد الحلق بعد ما أحرم كما يشعر به أمره بإمرار الموسى على رأسه في الرواية الثانية فإنه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلى يوم النحر
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤٨ رقم ١٤٩ و ص ١٥٨ رقم ٥٢٦ بهذا السّند أيضا «ض. ع».