الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - باب حقوق صحبة المسافر و آداب المسافر
صالح و البحر موكل به حمزة.
[٤٠]
١٢١٧٩- ٤٠ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨١٨ عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه- فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[٤١]
١٢١٨٠- ٤١ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨١٩ و قال الصادق ع ضمنت لمن خرج من بيته معتما [١] أن يرجع إليه سالما.
[٤٢]
١٢١٨١- ٤٢ الكافي، ٦/ ٤٦١/ ٦/ ١ القمي عن بعض أصحابه عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق و لا حرق و لا مكروه.
[٤٣]
١٢١٨٢- ٤٣ الفقيه، ٢/ ٣٠١/ ٢٥١٩ قال أبو الحسن موسى ع أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا أن لا يصيبه السرق و الغرق و الحرق.
بيان
في بعض نسخ الفقيه الشرق بالمعجمة و هو الغصة و لعل المهملة هو الأصح كما في الكافي
[١] . في بعض النسخ تحت حنكه بعد قوله معتمّا ثمّ في بعضها إليهم مكان إليه و في بعضها أن يرجع لهم سالما و إنّ هذا الخبر مع الذي قبله و الذي بعده في باب العمائم من أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات «عهد غفر له».