الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - باب لباس المحرمة و حليها
[٢٣]
١٢٦٥٧- ٢٣ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٤٠ أبو الحسن النهدي قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم قال [نعم] لا بأس.
[٢٤]
١٢٦٥٨- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٧٤/ ٥٤/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة و صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك.
بيان
حمل الحرير في التهذيبين على ما لم يكن محضا و الخلخال على ما كان معتادا لها
[٢٥]
١٢٦٥٩- ٢٥ التهذيب، ٥/ ٧٥/ ٥٧/ ١ عنه عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن الفقيه، ٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣٤ محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
[٢٦]
١٢٦٦٠- ٢٦ التهذيب، ٥/ ٧٦/ ٥٨/ ١ عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.