الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٨ - باب لباس المحرمة و حليها
بل و لا إحداثها للإحرام و يدل على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي و في رواية حريز فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة
[١٣]
١٢٦٤٧- ١٣ الفقيه، ٢/ ٣٤٢/ ٢٦٢٥ حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللَّه ع المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
[١٤]
١٢٦٤٨- ١٤ الفقيه، ٢/ ٣٥٦/ ٢٦٨٨ زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.
[١٥]
١٢٦٤٩- ١٥ الفقيه، ٢/ ٣٤٢/ ٢٦٢٦ و في رواية ابن عمار عنه ع أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر- إذا كانت راكبة.
بيان
يظهر من هذا الحديث أن الرخصة لها في الإسدال مختصة بما إذا تعرضت لرؤية الرجال و في حديث سماعة الآتي إشارة إلى ذلك فعليه ينبغي أن يحمل أخبار إطلاق الرخصة
[١٦]
١٢٦٥٠- ١٦ الفقيه، ٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣٠ يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أنه كره للمحرمة البرقع و القفازين.
[١٧]
١٢٦٥١- ١٧ الفقيه، ٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣٢ الكاهلي عنه ع قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة.