الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٥ - باب ميقات المجاور بمكّة و القريب منها و حكم الصبيان
بثيابه إلى الشجرة.
بيان
روي في معاني الأخبار بإسناده عن عبد اللَّه بن عطاء قال سألت أبا جعفر ع أن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب ع قال إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال فأنكر ذلك أبو جعفر ع و قال- إن رسول اللَّه ص كان من أهل المدينة و وقته من ذي الحليفة و إنما كان بينهما ستة أميال و إن كان فضلا أحرم رسول اللَّه ص من المدينة و لكن عليا ع كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
[١٥]
١٢٤٠٢- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٠٣/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الفقيه، ٢/ ٤٣٣/ ٢٨٩٤ أيوب أخي أديم التهذيب، ٥/ ٤٠٩/ ٦٧/ ١ موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد اللَّه ع من أين يجرد الصبيان [١] فقال كان أبي يجردهم من فخ.
[١٦]
١٢٤٠٣- ١٦ التهذيب، ٥/ ٤٠٩/ ٦٨/ ١ عنه عن علي بن جعفر
[١] . تجريد الصّبيان كناية عن نيّة الإحرام بهم و قيل بل يحرم بهم من الميقات و يلبّي عنهم و يجرّدون لفخ لأنّ لبس المخيط عليهم جائز استثناء من سائر المحرّمات و الأوّل أظهر بقرينة الأحاديث التّالية «ش».