الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٩ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
بيان
الكنيسة بالنون من الكنس بمعنى الاستتار
[٤٧]
١٢٧١٨- ٤٧ التهذيب، ٥/ ٣٠٩/ ٥٧/ ١ عنه عن النخعي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المحرم- كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
[٤٨]
١٢٧١٩- ٤٨ الكافي، ٤/ ٣٥٠/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن جعفر بن المثنى الخطيب التهذيب، ٥/ ٣٠٩/ ٥٩/ ١ ابن عيسى عن جعفر بن المثنى عن محمد بن الفضيل و بشر [١] بن إسماعيل قال قال لي محمد أ لا أسرك يا ابن المثنى فقلت بلى و قمت إليه قال دخل هذا الفاسق آنفا- فجلس قبالة أبي الحسن ع ثم أقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظل على المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال له- يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا فقال يا با يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول اللَّه ص
[١] . في بعض النسخ الموثوق بها بشير بن إسماعيل باثبات الياء بين الشين و الرّاء و هذا الاختلاف إنّما نشأ من اختلاف كتب الرجال في اثبات اسم الرّجل و اللّه أعلم بحقيقة الحال «عهد».