الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٢ - باب من يحجّ عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات
أجره على اللَّه و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل.
بيان
حج عن آخر أي خرج ليحج عنه قدر و فعل على بناء المجهول
[١٦]
١٢٠٢٨- ١٦ التهذيب، ٥/ ٤٦١/ ٢٥٤/ ١ عنه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن- سئل إن لم يقدر قال إن كان له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
[١٧]
١٢٠٢٩- ١٧ الفقيه، ٢/ ٤٢٢/ ٢٨٦٨ سعيد [١] بن عبد اللَّه الأعرج عن موسى بن الحسن عن أبي على أحمد بن محمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي محمد ع أني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا- ليحجوا بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم و أتاني بعض و ذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقية و إنه يرد علي ما بقي و إني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه فكتب ع لا تعرض لمن لم يأتك و لا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به و الأجر فقد وقع على اللَّه.
[١] . في المطبوع من الفقيه سعد مكان سعيد و في المخطوط «قف» أيضا سعد و جعل سعيد على نسخة و ذكره في ج ١ ص ٣٦١ جامع الرواة تبعا في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بعنوان سعيد بن عبد اللّه «ض. ع».