الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٨ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
و أرق دما فقلت له دما أم دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فأرق دمين.
بيان
دما أم دمين يعني هل يكفي دم واحد للإحرامين أم لا بد من دمين فقال ع للعمرة وحدها دم
[٤٣]
١٢٧١٤- ٤٣ التهذيب، ٥/ ٣٠٩/ ٥٥/ ١ موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق الشمس.
[٤٤]
١٢٧١٥- ٤٤ التهذيب، ٥/ ٣٠٩/ ٥٦/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
[٤٥]
١٢٧١٦- ٤٥ التهذيب، ٥/ ٣١٢/ ٧١/ ١ الحسين عن ابن سنان مثله و زاد قلت فالنساء قال نعم.
[٤٦]
١٢٧١٧- ٤٦ التهذيب، ٥/ ٣١٢/ ٧٠/ ١ موسى عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يركب في الكنيسة فقال و هو للنساء جائز.