الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٥ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
الريان عن قاسم الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل- من أبي جعفر ع كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين [١] إذا أحرم.
بيان
الحاجبين من الحجاب كأنهما كانا يحجبان من الشمس
[٣٣]
١٢٧٠٤- ٣٣ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون.
[٣٤]
١٢٧٠٥- ٣٤ التهذيب، ٥/ ٣١٢/ ٦٩/ ١ الحسين عن حماد عن الفقيه، ٢/ ٣٥٤/ ٢٦٧٨ حريز عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣٥]
١٢٧٠٦- ٣٥ التهذيب، ٥/ ٣١٢/ ٦٨/ ١ عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم.
[٣٦]
١٢٧٠٧- ٣٦ التهذيب، ٥/ ٣١٢/ ٧٢/ ١ سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع قال لا
[١] . قوله «و الحاجبين» الظاهر أنّهما يحجبان من أحد الجانبين حين سير المحمل «ش».