الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٩ - باب حجّ المملوك و الصبيّ و من لا يعقل
فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
[١٢]
١١٩٤٦- ١٢ الفقيه، ٢/ ٤٣١/ ٢٨٨٧ السراد عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت تكون عندي الجواري و أنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل و إن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق.
[١٣]
١١٩٤٧- ١٣ الفقيه، ٢/ ٤٤٣/ ٢٩٢٤ ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللَّه ع أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت و أرادت المرأة أن تحج عنها قال أ و ليس قد عتقت بولدها تحج عنها.
[١٤]
١١٩٤٨- ١٤ الفقيه، ٢/ ٣٢٢/ ٢٥٦٨ وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم فقال نعم.
[١٥]
١١٩٤٩- ١٥ الفقيه، ٢/ ٤٣٢/ ٢٨٩٠ التهذيب، ٥/ ٥/ ١٠/ ١ إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أم الولد تكون للرجل [و يكون] قد أحجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم.
[١٦]
١١٩٥٠- ١٦ التهذيب، ٥/ ٥/ ١١/ ١ محمد بن أحمد عن السندي بن