الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٠ - باب حجّ المملوك و الصبيّ و من لا يعقل
محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام.
بيان
حمله في التهذيبين على من أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب و خبر ابن عمار الآتي و فيه بعد و في الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام و لعل المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان و يأتي في خبر أبان
[١٧]
١١٩٥١- ١٧ الفقيه، ٢/ ٤٣٥/ ٢٩٠٠ أبان بن [١] الحكم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق.
[١٨]
١١٩٥٢- ١٨ الفقيه، ٢/ ٤٣٢/ ٢٨٩٢ التهذيب، ٥/ ٥/ ١٣/ ١ ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين [٢] فقد أدرك الحج.
[١٩]
١١٩٥٣- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٠٤/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن حماد
[١] . في المخطوطين من الفقيه «قف» و «قب» و المطبوع أبان، عن الحكم مكان أبان بن الحكم و كأنّه هنا صحّف لفظة عن ب «بن» و أبان بن الحكم لم نجده في كتب الرجال «ض. ع».
[٢] . قوله «إذا أدرك أحد الموقفين» يدلّ على أنّ العود إلى كفاية ليس شرطا في الاستطاعة «ش».