الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٠ - باب التبرّع بالحجّ أو ببعضه
و هي عاتق فأجعل لها حجتي قال أما إنه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك لا ينتقص من أجرها شيء.
بيان
العاتق المرأة الشابة تكون في بيت أبيها
[٩]
١٢٠٤٣- ٩ التهذيب، ٥/ ٤٤٧/ ٢٠٦/ ١ السراد عن رجل عن عبد اللَّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و [قد] سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت و لم يكن بها بأس أ فأحج عنها قال نعم- قالت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما تدخل البيت الهدية.
بيان
نفي البأس كناية عن حسن الاعتقاد
[١٠]
١٢٠٤٤- ١٠ الكافي، ٤/ ٣١٥/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللَّه ع فقال إلياس لأبي عبد اللَّه ع و أنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها فهل يجوز ذلك له فقال أبو عبد اللَّه ع تكتب له و لها و يكتب له أجر البر.