الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٦ - باب ما يجزي عن حجّة الإسلام و ما لا يجزي
له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللَّه ما يحج و يجب عليه الحج.
بيان
يأتي في هذا المعنى أخبار أخر إن شاء اللَّه
[٦]
١١٩٦١- ٦ الفقيه، ٢/ ٤٢٣/ ٢٨٧٠ جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزي عنهما.
[٧]
١١٩٦٢- ٧ التهذيب، ٥/ ٨/ ٢١/ ١ ابن عقدة عن القاسم بن محمد الجعفي عن ابن جبلة عن عمرو بن إلياس قال حج بي أبي و أنا صرورة- و ماتت أمي و هي صرورة فقلت لأبي إني أجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا و أنت صرورة و أمك صرورة قال فدخل أبي على أبي عبد اللَّه ع و أنا معه فقال أصلحك اللَّه إني حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمه و هي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي عن أمه أفضل و هي له حجة.
بيان
يأتي هذا الخبر بنحو آخر قريب منه في المعنى من الكافي
[٨]
١١٩٦٣- ٨ التهذيب، ٥/ ٤١٢/ ٧٩/ ١ الصفار عن أحمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب