الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠١ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
بذلك.
[١٩]
١٢٦٩٠- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٤٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن سنان عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.
[٢٠]
١٢٦٩١- ٢٠ الفقيه، ٢/ ٣٥٤/ ٢٦٧٩ منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللَّه ع و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
[٢١]
١٢٦٩٢- ٢١ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٦/ ١ التهذيب، ٥/ ٣٠٩/ ٥٨/ ١ ابن عيسى عن ابن أشيم عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عن أبي الحسن ع قال سألته عن الظلال للمحرم فقال لا يظلل إلا من علة مرض.
بيان
يعني إذا كان سائرا [١] دون ما إذا نزل كما يأتي
[٢٢]
١٢٦٩٣- ٢٢ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن الفقيه، ٢/ ٣٥٤/ ٢٦٧٦ البزنطي عن علي عن أبي
[١] . قوله «إذا كان سائرا» الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل لا سير الإنسان تحت الظّلّ الواقف كسقف الاسواق و المساجد و وافقنا في هذا المذهب الحنابلة «ش».