الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٠ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
[١٣]
١٢٦٨٤- ١٣ الكافي، ٤/ ٣٤٩/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما- قال لا.
[١٤]
١٢٦٨٥- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٥٢/ ١٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم أ يتغطى قال أما من الحر و البرد فلا.
[١٥]
١٢٦٨٦- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٥٢/ ١١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض.
[١٦]
١٢٦٨٧- ١٦ التهذيب، ٥/ ٣٠٨/ ٥٣/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
[١٧]
١٢٦٨٨- ١٧ الكافي، ٤/ ٣٤٩/ ٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.
[١٨]
١٢٦٨٩- ١٨ الفقيه، ٢/ ٣٥٦/ ٢٦٨٦ الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته قال لا بأس