الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من [غير] حمام الحرم من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
[٣٧]
١١٦١٩- ٣٧ الكافي، ٤/ ٢٣٥/ ١٦/ ١ أحمد عن الفقيه، ٢/ ٢٥٩/ ٢٣٥٧ ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن موسى ع أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا و أقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء فقال للرسول إني أظنهن كن فرهة فقال [قل] له يذبح مكان كل طير شاة.
بيان
كن فرهة أي بالغة حد الفراهة و هي الحذاقة يعني بها استقلالهن في الطيران
[٣٨]
١١٦٢٠- ٣٨ التهذيب، ٥/ ٣٤٩/ ١٢٧/ ١ موسى عن محسن عن يونس مثله على تفاوت في ألفاظه.
[٣٩]
١١٦٢١- ٣٩ التهذيب، ٥/ ٣٤٩/ ١٢٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، ٢/ ٢٥٩/ ٢٣٥٨ صفوان عن العيص قال