الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
[٣٥]
١١٦١٧- ٣٥ الكافي، ٤/ ٣٩٧/ ٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، ٥/ ٣٦٠/ ١٦٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين [١] عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه [٢].
[٣٦]
١١٦١٨- ٣٦ الكافي، ٤/ ٢٣٥/ ١٥/ ١ محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٥/ ٣٤٧/ ١١٧/ ١ موسى عن محمد بن عبيد اللَّه [٣] عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه، ٢/ ٢٦١/ ٢٣٦٦ النضر [٤] عن عبد اللَّه عن
[١] . في التهذيب المطبوع محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة ... الخ.
[٢] . أي على نحو الفداء الّذي يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم و اختلف الأصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصّيد الّذي يؤم الحرم و قيل بكراهة الصّيد و استحباب الكفّارة لتعارض الرّوايات «المرأة».
[٣] . في التهذيب المطبوع محمّد بن عبد اللّه و أورده جامع الرواة ج ٢ ص ١٤٧. بعنوان محمّد بن عبيد اللّه الحلبيّ و قد أشار إلى هذا الحديث عنه و قال في ترجمة عبد اللّه بن سنان انّ ابن عبد اللّه اشتباه بل هو محمّد بن عبيد اللّه بقرينة المواضع «ض. ع».
[٤] . النضر بن سويد هو المذكور في ج ٢: ٢٩٢ جامع الرّواة و هو ثقة صحيح الحديث كوفي، انتقل إلى بغداد له كتاب و الطّريق إليه صحيح «ض. ع».