الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٦ - باب استطاعة الحجّ
[٦]
١١٨٩٠- ٦ التهذيب، ٥/ ٤٥٩/ ٢٤٠/ ١ أحمد عن التهذيب، ٥/ ١٠/ ٢٦/ ١ الحسين عن القاسم عن الفقيه، ٢/ ٢٩٥/ ٢٥٠٤ علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قول اللَّه عز و جلوَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١] قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم.
بيان
في بعض نسخ الإستبصار إن لم يكن عنده ما يركب و هو أوضح
[٧]
١١٨٩١- ٧ التهذيب، ٥/ ١١/ ٢٧/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٢/ ٢٩٥/ ٢٥٠٣ ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان من حج مع النبي مشاة و لقد مر رسول اللَّه ص بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و استبطئوا ففعلوا ذلك
[١] . آل عمران/ ٩٧.