الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
الكافي، ٤/ ٢٣٤/ ١٣/ ١ صفوان عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم [١] ع قال سألته عن قوم أقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم.
[٣٣]
١١٦١٥- ٣٣ الفقيه، ٢/ ٢٥٨/ ٢٣٥٢ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم [٢] فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[٣٤]
١١٦١٦- ٣٤ الكافي، ٤/ ٢٣٥/ ١٤/ ١ العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن السراد التهذيب، ٥/ ٣٦٢/ ١٦٩/ ١ محمد بن أحمد عن النهدي عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله- فقال عليه الجزاء [٣] لأن الآفة جاءته من قبل الحرم قال و سألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
[١] . في التهذيب أبي الحسن عليه السّلام بدلا عن أبي إبراهيم عليه السّلام و اللفظ هنا من الكافي «ض. ع».
[٢] . قوله «أغلق باب بيت» ظاهره يشمل البيت الّذي في الحرم و خارجه و قوله عليه السّلام أو يطعم به أي بالدّرهم بأن يشتري به ما يطعم به يفيد التخيير بين التصدّق و الإطعام «مراد» رحمه اللّه.
[٣] . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب «المرأة».