الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٣ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
[٤]
١١٩٧٨- ٤ الكافي، ٤/ ٢٧٧/ ١٤/ ١ عنه [١] عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج- فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه أو يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الذي أحجه.
بيان
و أما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه إلى أن أيسر كما في أخبار أخر
[٥]
١١٩٧٩- ٥ الكافي، ٤/ ٢٧٧/ ١٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم.
[٦]
١١٩٨٠- ٦ الكافي، ٤/ ٢٧٧/ ١٦/ ١ العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا- أ يقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.
[٧]
١١٩٨١- ٧ الكافي، ٤/ ٢٧٧/ ١٧/ ١ محمد رفعه عن
[١] . هذا الخبر في الكافي أيضا متّصل بما قبله مصدّر ب «عنه» و الظّاهر إرجاع المجرور إلى الصّهبانيّ بحذف القمّيّ و مثل هذا يقع كثيرا ما من صاحبه و حذفه رحمه اللّه صدور الأسانيد إمّا لنقله عن أصل المرويّ عنه بغير واسطة أو بحوالته على ما ذكره قريبا منه سابقا عليه و سبيل هذا سبيل المذكور «عهد غفر له» طلب الغفران بخطّه لنفسه «ض. ع».