الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٥ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
[١١]
١١٩٨٥- ١١ التهذيب، ٥/ ٤٠٣/ ٥١/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللَّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان مؤسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له و قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله.
[١٢]
١١٩٨٦- ١٢ الفقيه، ٢/ ٤٢١/ ٢٨٦٤ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إن كان مؤسرا الحديث إلى قوله لا مال له.
[١٣]
١١٩٨٧- ١٣ التهذيب، ٥/ ٤٠٦/ ٥٩/ ١ موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين [١] قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا- حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر- و إن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك و حج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه.
بيان
قد مضى هذا الحديث في باب سائر النذور من كتاب الصيام على تفاوت في
[١] . في الفقيه [٢: ٤٢٨ رقم ٢٨٨٢] ضريس الكناسي مكان ضريس بن أعين و هما واحد هو ابن عبد الملك بن أعين الشيباني و انّما ينسب إلى الكناسة لأنّ تجارته كانت بها «عهد».