الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٤ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
الفقيه، ٢/ ٤٤٦/ ٢٩٣١ أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل مات و له ابن لم يدر حج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت لأبيه نافلة و للابن فريضة و إن لم يكن قد حج أبوه- كتبت لأبيه فريضة و للابن نافلة.
بيان
و للابن فريضة يعني ثواب الفريضة لأنه قصد به الفريضة و إنما الأعمال بالنيات
[٨]
١١٩٨٢- ٨ الكافي، ٤/ ٣٠٦/ ٣/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له [١].
[٩]
١١٩٨٣- ٩ التهذيب، ٥/ ١٥/ ٤٢/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار مثله بأدنى تفاوت.
[١٠]
١١٩٨٤- ١٠ التهذيب، ٥/ ٤٠٤/ ٥٤/ ١ عنه عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤١١ رقم ١٤٢٨ بهذا السّند أيضا.