الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٥ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
[٤٥]
١٢٢٨٣- ٤٥ الكافي، ٤/ ٥٣٦/ ٥/ ١ الثلاثة عن حفص بن البختري عن الفقيه، ٢/ ٤٥٤/ ٢٩٥٠ البجلي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أحرم في شهر و أحل في آخر قال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.
[٤٦]
١٢٢٨٤- ٤٦ الكافي، ٤/ ٥٣٦/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد اللَّه ع إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
[٤٧]
١٢٢٨٥- ٤٧ الكافي، ٤/ ٥٣٦/ ٢/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و مائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر و أتم صومي فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت يرحمك اللَّه عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان [١] أفضل يرحمك اللَّه.
[٤٨]
١٢٢٨٦- ٤٨ الكافي، ٤/ ٥٣٥/ ١/ ١ العدة عن سهل عن أحمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللَّه ع
[١] . قوله «عمرة شهر رمضان» هذا الحديث و ما قبله و بعده يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاجّ الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التّمتّع بأن يعتمر في رجب أو رمضان و يقيم بمكّة إلى موسم الحجّ فيحجّ حجّا مفردا «ش».