الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٦ - باب وقت الاحرام و كيفيته
التمتع و ذلك لمكان التقية و قوله ع انو المتعة جامع للقولين فإن نية التمتع لا ينافي عدم إظهاره فكأنه ع رفع الخلاف بين القولين [١] و حديث البزنطي الآتي و غيره نص في هذا المعنى أعني الجمع بين القولين
[١٤]
١٢٥٠١- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٣٣/ ٨/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي و الشحام و منصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللَّه ع أن نلبي و لا نسمي شيئا و قال أصحاب الإضمار أحب إلي [٢].
[١٥]
١٢٥٠٢- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٣٣/ ٩/ ١ أحمد عن علي عن سيف عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ع قال الإضمار أحب إلي فلب و لا تسم [٣].
[١٦]
١٢٥٠٣- ١٦ التهذيب، ٥/ ٨٠/ ٧٢/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج.
[١٧]
١٢٥٠٤- ١٧ التهذيب، ٥/ ٨٦/ ٩٤/ ١ سعد عن الحسن بن علي بن
[١] . قوله «رفع الخلاف بين القولين» بل مقصود السّائل تحقيق الأفضل من الأمرين و أنّ نيّته افراد الحجّ أوّلا ثمّ العدول الى عمرة التمتع أفضل أو نيّة العمرة أوّلا فأمره عليه السّلام بالثّاني و هذا يناقض الحمل على التقيّة لأنّ العدول من الإفراد إلى التمتّع هو الّذي لا يجوّزه عامّة المخالفين إلّا الحنابلة فليس في اظهار التمتع تقيّة بل في إظهار العدول من الافراد إليه «ش».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٨٧ رقم ٢٨٧ بهذا السّند أيضا.
[٣] . و أورده في التهذيب- ٥: ٨٧ رقم ٢٨٨ بهذا السّند أيضا.