الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - باب وقت الاحرام و كيفيته
حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل.
[١٢]
١٢٤٩٩- ١٢ الكافي، ٤/ ٣٣٥/ ١٥/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة [١].
بيان
هذا الاشتراط في هذه الأخبار محمول على الاستحباب دون الوجوب و ذلك لما يأتي في باب المحصور و المصدود أنه حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط
[١٣]
١٢٥٠٠- ١٣ الكافي، ٤/ ٣٣٣/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك قال انو المتعة [٢].
بيان
أحرم بالحج مفردا يعني من غير تسمية التمتع بالعمرة إلى الحج بل يسمي الحج في إحرامه خاصة و يأتي أولا بالعمرة ثم بالحج فيكون متمتعا من غير إظهاره
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٨١ رقم ٢٧١ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٨٠ رقم ٢٦٥ بهذا السّند أيضا.