الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٩ - باب لباس المحرمة و حليها
[١٨]
١٢٦٥٢- ١٨ الفقيه، ٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣٥ سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأما الخز و العلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه و هي محرمة و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخز أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا إنما يكره الحرير المبهم.
بيان
المبهم الخالص الذي لا يخالطه غيره
[١٩]
١٢٦٥٣- ١٩ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٣٦ سأله أبو بصير ليث المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.
[٢٠]
١٢٦٥٤- ٢٠ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٣٨ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الخز و الذهب و ليس يكره إلا الحرير المحض.
[٢١]
١٢٦٥٥- ٢١ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٣٧ سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك و الخلخالين.
[٢٢]
١٢٦٥٦- ٢٢ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٣٩ في رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها [١].
[١] . في المطبوع من الفقيه لم تنزع حليّها مكان لم تنزعه عنها و هو موافق للمخطوطين «قف» و «قب» «ض. ع».