الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٢ - باب الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم
بيان
حمله في الإستبصار على الاستحباب إذ لا يجب على الناسي شيء
[١٥]
١٢٨١٩- ١٥ التهذيب، ٥/ ٣٣٣/ ٥٨/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
[١٦]
١٢٨٢٠- ١٦ التهذيب، ٥/ ٣٣٢/ ٥٧/ ١ الحسين عن حماد عن أبي حمزة [١] قال سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس.
[١٧]
١٢٨٢١- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣٣٣/ ٥٩/ ١ موسى عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم ع إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقص فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي أفتى شاة.
[١٨]
١٢٨٢٢- ١٨ الكافي، ٤/ ٣٦٠/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار التهذيب، ٥/ ٣١٤/ ٨٠/ ١ موسى عن عبد اللَّه
[١] . الظاهر ابن أبي حمزة إلّا أنّه لم نجده في شيء من نسخ التهذيبين «منه».