الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٠ - باب الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم
[٩]
١٢٨١٣- ٩ الكافي، ٤/ ٣٦٠/ ٤/ ١ الأربعة عمن أخبره عن أبي جعفر ع في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
بيان
ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب لما يأتي من أنه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة
[١٠]
١٢٨١٤- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٦٠/ ٥/ ١ حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قلم المحرم أظافير يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و إن كانتا مفترقتين فعليه دمان.
[١١]
١٢٨١٥- ١١ التهذيب، ٥/ ٣٣٢/ ٥٤/ ١ الحسين عن السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير الفقيه، ٢/ ٣٥٦/ ٢٦٨٩ السراد عن علي بن مهزيار [١]
[١] . في الفقيه المطبوع عليّ بن رئاب مكان عليّ بن مهزيار و في المخطوط «قف» جعل عليّ بن مهزيار على نسخة و في «قب» جعل عليّ بن رئاب على نسخة «ض. ع».