الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٤ - باب لباس المحرمة و حليها
عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب [١].
بيان
الفرند بكسر الفاء و الراء ثم النون و الدال المهملة ثوب معروف معرب كذا في القاموس و كأنه موشى
[٣]
١٢٦٣٧- ٣ الكافي، ٤/ ٣٤٤/ ٣/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال مر أبو جعفر ع بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري- و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم- قال و قال أبو عبد اللَّه ع المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع [٢].
بيان
لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران أو دم أي لطخ و أثر و ردعته فارتدع أي لطخته به فتلطخ
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٧٤ رقم ٢٤٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٧٤ رقم ٢٤٥ بهذا السّند أيضا.