الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦١
[٧]
١٢٨٦٨- ٧ التهذيب، ٥/ ٣١٤/ ٧٩/ ١ سعد عن التهذيب، ٥/ ٣٨٦/ ٢٦٣/ ١ ابن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة عن ابن عمار عن الفقيه، ٢/ ٣٥٧/ ٢٦٩٥ أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.
[٨]
١٢٨٦٩- ٨ الكافي، ٤/ ٣٦٦/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٩]
١٢٨٧٠- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٨٦/ ٢٦٢/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل.
بيان
ينبغي حمله على الأفضل ليوافق ما قبله
[١٠]
١٢٨٧١- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٦٧/ ١٢/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه- قال يحكه و إن سأل منه الدم فلا بأس.
[١١]
١٢٨٧٢- ١١ الفقيه، ٢/ ٣٤٨/ ٢٦٥٣ الصيقل أنه سأل أبا عبد اللَّه