الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٤ - باب الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم
[٢٠]
١٢٨٢٤- ٢٠ الكافي، ٤/ ٣٦١/ ٨/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن التهذيب، ٥/ ٣٣٩/ ٨٧/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
بيان
قد مضى معنى هذا الحديث في باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له بإسناد آخر و كان فيه ذكر تقليم الظفر أيضا
[٢١]
١٢٨٢٥- ٢١ التهذيب، ٥/ ٣٤٠/ ٩٠/ ١ الحسين عن حماد عن الفقيه، ٢/ ٣٥٧/ ٢٦٩٣ حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا نتف الرجل إبطه [١] بعد الإحرام فعليه دم.
[٢٢]
١٢٨٢٦- ٢٢ الفقيه، ٢/ ٣٥٧/ ٢٦٩٤ و في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[٢٣]
١٢٨٢٧- ٢٣ التهذيب، ٥/ ٣٤٠/ ٩١/ ١ سعد عن الزيات عن
[١] . في التهذيب إبطيه و قال بهامش المطبوع من الفقيه هكذا: المشهور أنّ في نتف الابطين معا شاة و في احدهما اطعام ثلاثة مساكين و ظاهر بعض الأصحاب أنّ فيه مطلقا شاة انتهى «ض. ع».