الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٦ - باب الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم
الفقيه، ٢/ ٣٦٠/ ٢٧٠٢ هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم- فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق.
بيان
الكعك خبز معروف فارسي معرب
[٢٧]
١٢٨٣١- ٢٧ التهذيب، ٥/ ٣٣٨/ ٨٤/ ١ بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[٢٨]
١٢٨٣٢- ٢٨ التهذيب، ٥/ ٣٣٩/ ٨٥/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشيءما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
[٢٩]
١٢٨٣٣- ٢٩ التهذيب، ٥/ ٣٣٩/ ٨٦/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن [١] المفضل بن عمر قال دخل النباجي على أبي عبد اللَّه ع فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان- فقال أبو عبد اللَّه ع لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما
[١] . في المطبوع من التهذيب و المخطوط «د» جعفر بن بشير و المفضل بن عمر مكان عن المفضّل.