الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٠ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
و قلنا كما قال رسول اللَّه ص كان رسول اللَّه ص يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار.
بيان
كنى بالفاسق عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة قاضي بغداد كما صرح بعد بكنيته
[٤٩]
١٢٧٢٠- ٤٩ الكافي، ٤/ ٣٥٢/ ١٥/ ١ علي بن محمد عن سهل عن التميمي عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان ثمة أبو الحسن موسى ع و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع يا با يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك إن اللَّه أمر في كتابه بالطلاق و أكد فيه بشهادة شاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللَّه و أبطلتم الشاهدين فيما أكد اللَّه و أجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول اللَّه ص فأحرم و لم يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل رسول اللَّه ص فسكت.