الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣١ - باب وقت الاحرام و كيفيته
الفقيه، ٢/ ٣١٨/ ٢٥٥٨ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللَّه و أثن عليه و صل على النبي ص و قل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت- اللهم فتمم لي حجتي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج- على كتابك و سنة نبيك فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني- لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري- و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
بيان
و إن كانت نافلة يعني و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للإحرام نافلة صليت ركعتين و قد سبق في باب التهيؤ فيمن أحرم بغير صلاة أنه يعيد و الدبر بالفتح و الضم آخر كل شيء قال المطرزي الفتح هو المعروف في