الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له
قميصه قال ينزعه من رأسه.
[٣]
١٢٦٦٤- ٣ الكافي، ٤/ ٣٤٨/ ٣/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك.
[٤]
١٢٦٦٥- ٤ التهذيب، ٥/ ٧٢/ ٤٥/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك.
[٥]
١٢٦٦٦- ٥ التهذيب، ٥/ ٧٢/ ٤٧/ ١ موسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه ع قال جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه فوثب إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة [١] فقالوا شق قميصك و أخرجه من رجليك فإن عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد فطلع أبو عبد اللَّه ع فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد اللَّه ع و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد اللَّه ع اسكن يا عبد اللَّه فلما كلمه و كان الرجل عجميا فقال أبو عبد اللَّه ع ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن
[١] . قوله «إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة» ما يتضمّنه الخبر ليس من مذهب أبي حنيفة و ما كان يفعل به الناس فلعلّه كان للجهل بمذهب إمامهم فانّ أبا حنيفة لا يقول بفساد الحجّ بمحرّمات الاحرام إلّا بالجماع قبل الوقوف بعرفة و لا يلزم بلبس المخيط بدنة و أمّا شقّ القميص و اخراجه من تحت فلعلّه غير واجب بل راجح «ش».