الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب حجّ المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم
بيان
ليس لها سعة يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما و تستصحبه أن تقعد يعني عن الحج وحدها أن يمنعوها يعني عن الخروج وحدها
[٨]
١١٩٢٢- ٨ التهذيب، ٥/ ٤٠١/ ٤٢/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة- فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج و ليس لهم أن يمنعوها.
[٩]
١١٩٢٣- ٩ الكافي، ٤/ ٢٨٢/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن الفقيه، ٢/ ٤٣٨/ ٢٩١٠ ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
[١٠]
١١٩٢٤- ١٠ الكافي، ٤/ ٢٨٢/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، ٢/ ٤٣٩/ ٢٩١١ هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج قال نعم إذا كانت مأمونة.