الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٠ - باب حجّ المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم
[٤]
١١٩١٨- ٤ التهذيب، ٥/ ٤٠٠/ ٣٨/ ١ عنه عن ابن جبلة عن الفقيه، ٢/ ٤٣٨/ ٢٩٠٩ إسحاق بن عمار عن أبي الحسن [١] ع قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام- تقول لزوجها أحجني من مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.
[٥]
١١٩١٩- ٥ الكافي، ٤/ ٢٨٢/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، ٢/ ٤٣٧/ ٢٩٠٧ أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها.
[٦]
١١٩٢٠- ٦ الفقيه، ٢/ ٤٣٨/ ٢٩٠٨ و في رواية البجلي عن الصادق ع قال تحج و إن رغم أنفه.
[٧]
١١٩٢١- ٧ الكافي، ٤/ ٢٨٢/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها.
[١] . في الفقيه المطبوع و المخطوطين «قف» و «قب» أبي إبراهيم مكان أبي الحسن عليه السلام «ض. ع».