الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٨ - باب من يحجّ عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات
التهذيب، ٥/ ٤١٥/ ٩١/ ١ موسى عن الفقيه، ٢/ ٤٢٤/ ٢٨٧٣ السراد عن ابن رئاب عن حريز [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.
[٣]
١٢٠١٥- ٣ التهذيب، ٥/ ٤١٦/ ٩٣/ ١ محمد بن أحمد عن النهدي عن السراد عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
بيان
طعن فيه في التهذيبين أولا بالقطع و حمله ثانيا على ما إذا كان المعطي من سكان الحرم و جوز في الإستبصار التخيير أيضا و ينافيه قوله ع ليس له
[٤]
١٢٠١٦- ٤ الكافي، ٤/ ٣٠٩/ ٢/ ١ العدة عن سهل التهذيب، ٥/ ٤١٧/ ٩٥/ ١ محمد بن أحمد عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى التهذيب، ٥/ ٤٦٢/ ٢٥٥/ ١ محمد بن الحسين عن
[١] . لفظة عن حريز ليست في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف».