الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٣ - باب لباس المحرم
[٢٨]
١٢٥٩٢- ٢٨ الكافي، ٤/ ٣٤٣/ ٢٠/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم و إن احتلم فيها.
بيان
إنما جعل الاحتلام الفرد الأخفى مع أنه الفرد الأظهر دفعا لما عسى يتوهم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل بل لعله لا بد فيه من التبديل أو لعله يخل بالإحرام فصرح بأنه يكفي الغسل
[٢٩]
١٢٥٩٣- ٢٩ الكافي، ٤/ ٣٤٣/ ٢١/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس- و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.
[٣٠]
١٢٥٩٤- ٣٠ الكافي، ٤/ ٣٤٣/ ١٩/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الفقيه، ٢/ ٣٣٧/ ٢٦١٠ إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
[٣١]
١٢٥٩٥- ٣١ الكافي، ٤/ ٢٤٢/ ١٥/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض