الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - باب فرض الحجّ و العمرة و عقاب تركهما
الاستحباب و ربما يحمل على الوجوب على الكفاية و الصواب أن يحمل الفرض على تأكد الاستحباب
[٨]
١١٨٥١- ٨ الكافي، ٤/ ٢٦٨/ ١/ ١ القميان عن صفوان [١] التهذيب، ٥/ ٤٦٢/ ٢٥٦/ ١ محمد بن الحسين عن الفقيه، ٢/ ٤٤٧/ ٢٩٣٥ صفوان عن ذريح الكافي، ٤/ ٢٦٩/ ٥/ ١ أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللَّه ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
بيان
تجحف به بتقديم الجيم أي تفقره أو تدنو منه و تقاربه و إنما يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع و الاستطاعة و توقع الفوت بالموت
[٩]
١١٨٥٢- ٩ الكافي، ٤/ ٢٦٩/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن أبي جميلة عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللَّه ع التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فلا يسوفه و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع
[١] . أورده التهذيب- ٥: ١٧ رقم ٤٩ بهذا السّند أيضا.