الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٤ - باب من جاوز الميقات بغير احرام
صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل- و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته عليهم فكتب أن رسول اللَّه ص وقت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها- و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة.
[٤]
١٢٤٢١- ٤ الكافي، ٤/ ٣٢٤/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي- حتى قدمت مكة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مكانها قد علم اللَّه نيتها.
[٥]
١٢٤٢٢- ٥ الكافي، ٤/ ٣٢٤/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٥/ ٥٨/ ٢٧/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مر على الوقت الذي أحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك.