الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١١ - باب الصرورة يحجّ عن غيره أو المرأة
باب ٢٦ الصرورة يحج عن غيره أو المرأة
[١]
١١٩٩٧- ١ الكافي، ٤/ ٣٠٥/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي تجزي عن الميت- [١] إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال [٢].
بيان
لعل معنى قوله فليس يجزي عنه ليس يجزي عن نفسه و إن أجزأ عن الميت يعني إن حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزي عن الميت سواء كان له مال أم لا و لا يجزي عن نفسه إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزي
[١] . قوله «و هي تجزي عن الميّت» يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف و إن ترك بسببها واجبا فوريّا و بعبارة اخرى الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه و ترتّب الأمر على العصيان ممكن «ش».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٤١٠ رقم ١٤٢٧ بهذا السّند أيضا.