الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٢ - باب إلقاء المحرم الدّواب عن جسده و عن بعيره
و لا يقطع الشعر.
بيان
و لا يعيدها أي إلى موضعها و في بعض النسخ و لا يعود يعني إلى مثل هذا الفعل هذا الخبر و أمثاله مما نفي فيه البأس حملها في التهذيب على الرخصة أولا ثم على من يتأذى بها فيقتل و يكفر قال و قوله لا شيء عليه يعني من العقاب أو لا شيء معين و اقتصر في الإستبصار على الأخير
[١١]
١٢٨٤٨- ١١ الكافي، ٤/ ٣٦٢/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن التميمي عن الفقيه، ٢/ ٣٥٨/ ٢٦٩٨ عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٥/ ٣٣٧/ ٧٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ رأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم و صغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
بيان
قيل القراد كغراب دويبة تلصق بجسم البعير و الحلمة محركة الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد و في الصحاح الحلمة القراد العظيم و صغار لهما أي ذل يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في الإنسان